العلامة المجلسي

165

بحار الأنوار

وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له . وسأل عن طين القبر ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله . وسأل فقال روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك . وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام يسبح به ، فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وفيه الفضل . وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل ، أن يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره لأن الإمام عليه السلام لا يتقدم عليه ، ولا يساوي . وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة . فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط . وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك والحمد لله .